الحر العاملي
447
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 4131 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟ فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما . ( 4132 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهو صريح فيه . ( 4133 ) 11 - وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه . ( 4134 ) 12 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي ( 1 ) أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر
--> 9 - التهذيب 1 : 269 / 792 ، والاستبصار 1 : 185 / 648 . 10 - التهذيب 1 : 421 / 1331 ، والاستبصار 1 : 188 / 656 . 11 - التهذيب 1 : 271 / 799 ، والاستبصار 1 : 187 / 655 ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب . 12 - الذكرى : 14 . ( 1 ) في المصدر : إدريس بن زياد الكفرتوثي .